الحر العاملي
241
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 9221 ) 10 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : سألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله 1 . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه . ( 9225 ) 11 - وعنه عن ابن أبي نجران ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : لو أن رجلا " رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها . ( 9223 ) 12 - وعنه عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف له كيف يصنع ؟ قال : يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خلاد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق ، مثله
--> 10 - التهذيب 2 : 323 / 1322 أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . وتقدم صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . 1 الكافي 3 : 365 / 10 . 2 التهذيب 2 : 323 / 1371 . 11 - التهذيب 2 : 327 / 1344 . 12 - التهذيب 2 : 328 / 1345 والاستبصار 1 : 403 / 1537 . 1 في المصدر زيادة : بهم . 2 قرب الإسناد : 60 .